كتب/سعدسعيد.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، والذي تضمن عددًا من التعديلات الهادفة إلى تعزيز استدامة تمويل المنظومة، إلى جانب تحديد المواعيد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه.
المساهمة التكافلية تصبح إيرادًا ضريبيًا
ونص القانون على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42) من قانون التأمين الصحي الشامل، تقضيان باعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند (تاسعًا) من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بأحكام القانون.
كما نص على أن تؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الدولة بتخصيص مبلغ يعادل كامل الحصيلة وتوريده تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن انتظام تدفق الموارد المالية اللازمة لدعم المنظومة واستمرار تمويل خدماتها.
تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين
وتضمنت التعديلات أيضًا حذف النص الذي كان يحظر اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم، بما يسمح باحتسابها ضمن المصروفات القابلة للخصم عند تحديد الوعاء الضريبي، وهو ما يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، وتشجيعهم على الالتزام بسداد المساهمة التكافلية، بما يسهم في زيادة الموارد المخصصة لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.
مهلة 60 يومًا لإصدار القرارات التنفيذية
وفيما يتعلق بآليات تنفيذ القانون، ألزم التشريع وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، على أن تتضمن الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات التحصيل والتوريد والتنسيق بين الجهات المختصة.
موعد دخول القانون حيز التنفيذ
كما نص القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، لتدخل التعديلات الجديدة حيز النفاذ فورًا، مع منح الجهات التنفيذية المهلة اللازمة لاستكمال إصدار القرارات المنظمة للتطبيق الفعلي.
